بيعها بأقل مما فيها من الذهب . ويجوز بيعها بالفضة سواء
كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثر ، إذا كان نقدا ، ولا
يجوز ذلك نسيئة على حال . ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت
محلاة بالفضة ، فلا يباع إلا بالذهب . وإن كانت محلاة
بالذهب لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين
من السلع والمتاع . ومتى كانت محلاة بالفضة ، وأراد بيعها
بالفضة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل
معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة ، إذا كان أكثر مما فيه
تقريبا . ولم يكن به بأس . وكذلك الحكم فيما كان من
الذهب . ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة بالفضة نسيئة
إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ، ويكون ما يبقى ثمن السير
والنصل .
ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ،
لأن ذلك مجهول . وإذا حصل مع انسان دراهم محمول عليها ،
لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت
إليه بالجياد .
ومن أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت تلك الدراهم ،
وجاءت غيرها ، لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه ،
أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه .