للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل .
ويكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن ، وكذلك على
نسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور . وإنما يكره ذلك إذا
كان هناك شرط . فإن لم يكن هناك شرط ، لم يكن به بأس .
ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها
وتخليدها الكتب . وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في
التعليم والأخذ عليهم ، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض .
ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين
الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه . فأما من جهة
سلطان الجور ، فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على
ما قدمناه . والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال
أفضل .
ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية
والدنيوية . ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها
إلا ثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له . ولا بأس
بمدائح أهل الايمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق من الأقوال .
ولا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الاملاكات وعقود النكاح .
ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس ، إذا لم يغنين بالأباطيل
ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن ، ولا بأس
بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري .