وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا
كان أو كثيرا . وكذلك حكم الفقاع حكمه ، فإن شربه
وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور .
وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الأشربة المحظورة
أو شئ من المحظورات والنجاسات ، فإن شربه وعمله والتجارة
فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور .
وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على
اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ،
إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند
الضرورة .
وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور . وبيع سائر المسوخ
وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور ، مثل القردة
والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ .
والرشا في الأحكام سحت .
وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا
بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به . وبيع جميع
السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور ، إلا الفهود خاصة
فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها ، لأنها تصلح للصيد .
ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه . وبيع الجري والمارماهي