خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها .
ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن انسان في وكالة بالشري
والبيع وغير ذلك . ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن
يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا . فإن أذن له المستأجر في ذلك ،
كان جائزا .
ولا يجوز بيع تراب الصاغة . ومتى باعوه ، وجب عليهم
أن يتصدقوا بثمنه .
وإذا مز الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته
ولا يحمل شيئا على حال .
ويكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب ، وليس ذلك
بمحظور .
ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك
الأجر .
ومن آجر مملوكا له ، فأفسد المملوك شيئا ، لم يكن على
مولاه ضمان ما أفسده ، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده .
ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب
بها بجميع الوجوه .