ولا يجوز أخذ شئ ، مما ينثر في الأعراس والاملاكات
إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه .
ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلا إذا
عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات . وكذلك لا بأس
بأجرة السفن والحمولات ، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها
شئ من المحرمات . ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو
صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأن الوزر على من يجعله كذلك ،
لا على الذي باع الآلة .
ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ
الأمشاط منها وغير ذلك . ولا بأس ببيع جلود السباع ، مثل
الفهد والأسد والنمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكاة .
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما
الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .
ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على
شرائها ببينة .
ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا
أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقا لها . وكذلك
الحكم في الأطعمة والحبوب .
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها .
ويكره ركوب البحر للتجارة . ولا يجوز سلوك طريق