الأجرة عليه حرام محظور . وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة
والشعبذة وغير ذلك محرم محظور .
ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها
على حال .
وأما ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا
ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك ، جاز له
أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضل نفسه على أحد إلا
أن يفضله صاحب المال . وإن أمر صاحب المال أن يضعه في
مواضع مخصوصة ، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال .
ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل
الدروع . والخفاف . وتجنب ذلك أفضل على كل حال .
وكسب المواشط حلال ، إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن :
فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود
يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام . فإن وصلن شعور هن
شعر غير الناس ، لم يكن بذلك بأس .
وكسب القابلة حلال . وكسب الحجام حلال ، ويكره
له أن يشرط . وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب
الحجام . فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه ، فلا يأكل هو
من كسبه ، ويعطيه غيره . وليس ذلك بمحظور .
وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه