فلا يجوز له أخذها على حال .
باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة كل شئ أباحه الله تعالى ، أو ندب إليه ورغب فيه ،
فالاكتساب به والتصرف فيه ، حلال جائز سائغ من صناعة
وتجارة وغيرهما .
وكل شئ حرمه الله تعالى وزهد فيه ، فلا يجوز التكسب
به ولا التصرف فيه على حال .
فمن المحرمات الخمر . فالتصرف فيها حرام على جميع
الوجوه ، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة
لها وغير ذلك من أنواع التصرف .
ومن ذلك لحم الخنزير . فبيعه وهبته وأكله حرام . وكذلك
كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك .
ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسب
بها ، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ،
محرم محظور . وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة
والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب
الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام
محظور .