محمول على الاستحباب .
وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا ، كان ذلك ماضيا . فإن
أعطته شيئا ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز له ذلك ، وكان
حلالا له التصرف فيه ، والربح له . ويكره له أن يشتري بذلك
المال جارية يطأها ، لأن ذلك يرجع بالغم على زوجته التي
أعطته المال . فإن أذنت له في ذلك ، لم يكن به بأس .
باب التصرف في أموال اليتامى لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم
أو وصيا قد أذن له في التصرف في أموالهم . فمن كان وليا
يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم
ومراعاة مواشيهم ، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر
كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط .
ومتى أتجر الإنسان بمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم ،
فربح ، كان الربح لهم ، وإن خسر ، كان عليهم . ويستحب
له أن يخرج من جملته الزكاة ، ومتى أتجر به لنفسه ، وكان
متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته ، إن حدث به
حادث ، جاز ذلك ، وكان المال قرضا عليه . فإن ربح ، كان
له . وإن خسر ، كان عليه ، وتلزمه في حصته الزكاة ، كما
يلزمه لو كان المال له ، ندبا واستحبابا . ومتى أتجر لنفسه