مكتوبا ، ولم يذكر الشهادة ، لم يجز له إقامتها . فإن لم يذكر ،
شهد معه آخر ثقة ، جاز له حينئذ إقامة الشهادة .
ومن علم شيئا من الأشياء ، ولم يكن قد أشهد عليه ، ثم
دعي إلى أن يشهد ، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها .
اللهم إلا أن يعلم : أنه إن لم يقمها ، بطل حق مؤمن ، فحينئذ
يجب عليه إقامة الشهادة
ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة ، كما
لا يجوز له كتمانها ، وقد دعي إلى إقامتها ، إلا أن تكون
شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو يؤدي
إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه . فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة
الشهادة ، وإن دعي إليها .
باب شهادة الولد لوالده وعليه ، والوالد لولده وعليه
والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة .
ولا بأس بشهادة الولد لوالده . ولا يجوز شهادته عليه . ولا بأس
بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات .
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها ، إذا كان معه غيره من
أهل العدالة . ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة
النساء فيه ، إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة .