بآخره . ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق
والحدود . وإذا أشهد الصبي على حق ، ثم بلغ ، وذكر ذلك ،
جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته ، إذا كان من أهلها .
باب شهادة النساء شهادة النساء على ثلاثة أضرب :
فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه .
وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن الرجال .
وضرب يجوز قبولها وإن لم يكن معهن رجال .
فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، كان
معهن رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطلاق ، فإنه لا يجوز
قبول شهادة النساء في ذلك ، وإن كثرت .
وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال ، فكا
الرجم . فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا ،
قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا . وإن
شهد رجلان وأربع نسوة بذلك ، قبلت أيضا شهادتهن . ولا
يرجم المشهود عليه ، بل يحد حد الزاني . فإن شهد رجل وست
نساء أو أكثر من ذلك ، لم يجز قبول شهادتهم ، وجلدوا كلهم
حد الفرية . وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، فادعت
أنها بكر ، أمر النساء بأن ينظرن إليها : فإن كانت كما قالت ،