مثله . فإن وفى الذي عليه الدين المشتري ، وإلا رجع على من
اشتراه منه بالدرك .
ومن باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين
أكثر مما وزن المشتري من المال . ولا يجوز بيع الأرزاق من
السلطان ، لأن ذلك غير مضمون .
باب المملوك يقع عليه الدين
المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة ، فكل ما يقع عليه
من الدين ، لم يلزم مولاه شئ من ذلك ، ولا يستسعى أيضا فيه ،
بل كان ضائعا . وإن كان مأذونا له في التجارة ، ولم يكن مأذونا
له في الاستدانة ، فما يحصل عليه من الدين ، استسعي فيه ، ولم
يلزم مولاه من ذلك شئ . وإن كان مأذونا له في الاستدانة ، لزم
مولاه ما عليه من الدين ، إن استبقاه مملوكا ، أو أراد بيعه . فإن
أعتقه ، لم يلزمه شئ مما عليه ، وكان المال في ذمة العبد . فإن
مات المولى وعليه دين ، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء ، يتحاصون
ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من
غير تفضيل بعض منهم على بعض .
باب القرض وأحكامه القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل . وقد روي أنه أفضل