لاقرار صاحبه بذلك ، ويقسم بينهما الآخر نصفين . وإذا كان
مع انسان مثلا عشرون درهما لانسان بعينه ، ولآخر ثلاثون
درهما ، فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا ، ثم اختلطا ،
فلم يتميزا له ، بيعا ، وقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب
الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين ، وما أصاب الاثنين أعطي
صاحب العشرين .
وإذا استودع رجل رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا ،
فضاع دينار منهما ، أعطي صاحب الدينارين مما يبقى دينارا ،
وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين .
باب الكفالات والضمانات والحوالات من كان عليه حق ، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه ، فضمنه
وقبل المضمون له ضمانه ، وكان الضامن مليا بما ضمن ، فقد
وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن ، وبرئ المضمون عنه
من مطالبة من كان له عليه ، غير أنه يثبت له حقه على من ضمن
عنه . فإن أراد مطالبته بذلك ، كان ذلك له . ومتى تبرع الضامن
من غير مسألة المضمون عنه ذلك ، وقبل المضمون له ضمانه ، فقد
برئ عهدة المضمون عنه ، إلا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل
ضمان المتبرع ، ويكون الحق على أصله ، لم ينتقل عليه
بالضمان . وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيمن ضمن إذا