مشاهد الأئمة عليهم السلام . وليس ذلك بواجب . ويستحب
للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها ، ويسأل
الله تعالى ذلك .
وأشهر الحج قد بينا أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة .
والأيام المعلومات أيام التشريق . والأيام المعدودات هي عشر ذي
الحجة .
ومن جاور بمكة ، فالطواف له أفضل من الصلاة ، ما لم
يجاوز ثلاث سنين . فإن جاوزها ، أو كان من أهل مكة ، كانت
الصلاة له أفضل . ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا ،
إذا كان ميتا ، فإنه يلحقه ثواب ذلك ، إلا أن يكون مملوكا ،
فإنه لا يحج عنه . وتكره المجاورة بمكة .
ويستحب للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها ،
ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام ، كان عليه رده إليه .
ويكره للإنسان أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس قبل
أن يصلي الصلاتين . فإذا صلاهما ، خرج إن شاء .
فإذا خرج الإنسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة
النبي عليه السلام . فإذا بلغ إلى المعرس ، فليدخله وليصل
فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا . فإن جازه ونسي ،
فليرجع ، وليصل فيه ركعتين . وليضطجع فيه قليلا . وإذا
انتهى إلى مسجد الغدير ، فليدخله وليصل فيه ركعتين . واعلم