إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله . وإذا وجد في غير الحرم
فليعرفه سنة ، ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء ، إلا أنه
ضامن له ، إذا جاء صاحبه . وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع :
في طريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان .
ويستحب الاتمام في الحرمين : مكة والمدينة ما دام مقيما
وإن لم ينو المقام عشرة أيام . فإن لم يفعل وقصر ، لم يكن
عليه شئ . وكذلك يستحب الاتمام في مسجد الكوفة والحائر .
وقد رويت رواية في الاتمام في حرم أمير المؤمنين ، عليه
السلام ، وحرم الحسين ، عليه السلام . فعلى هذه الرواية
يجوز الاتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحير ، إلا أن
الأحوط ما قدمناه .
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات .
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة
النبي عليه السلام بالمدينة ، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من
العود إليها . فإن بدأ بمكة ، فلا بد له من العود إليها للزيارة .
وإذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام أن يخبرهم على
ذلك . وكذلك إن تركوا زيارة النبي ، كان عليه إجبارهم
عليها . ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به ، إذا كان من
ورائه ما إن مات قضي عنه . فإن لم يكن له ذلك ، كره له
الاستدانة للحج . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند