تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
كتاب الجهاد وسيرة الإمام باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط الجهاد فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو ، فرض على الكفاية . ومعنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدي إلى الاخلال بشئ من أمر الدين ، سقط على الباقين . ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم الذم ، واستحقوا بأسرهم العقاب . ويسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه . ومن كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه ، وهو غير متمكن من القيام به بنفسه ، وجب عليه إقامته ، وإزاحة علته في ما يحتاج إليه . ومن تمكن من القيام بنفسه ، فأقام غيره مقامه ، سقط فرضه ، إلا أن يلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه ، فحينئذ يجب عليه أن يتولى هو الجهاد ولا يكفيه إقامة غيره .