فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك . ومتى
فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شئ . ومن وجبت عليه بدنة في
نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياة . فإن لم يجد ،
صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله .
والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه أن يذبح عنه .
ومن لم يتمكن من شراء هدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي
يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه .
ويجزئ الهدي عن الأضحية . وإن جمع بينهما ، كان
أفضل . ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها . فإن
اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، وجمعها
ثم يتصدق بثلثها ، وليس عليه شئ .
ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة ، فإن سمى الموضع الذي
ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، لم
يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة . ويكره للإنسان أن يضحي
بكبش قد تولى تربيته ، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه .
باب الحلق والتقصير يستحب أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذبح . وإن كان
صرورة ، لا يجزئه غير الحلق . وإن كان ممن حج حجة الإسلام ،
جاز له التقصير ، والحلق أفضل . اللهم إلا أن يكون قد لبد