ولا يجوز في الهدي والأضحية العرجاء البين عرجها ولا
العوراء البين عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذاء ، وهي
المقطوعة الأذن ، ولا العضباء ، وهي المكسورة القرن . فإن كان
القرن الداخل صحيحا ، فلا بأس به ، وإن كان ما ظهر منه
مقطوعا . فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة ،
إذا لم يكن قطع منها شئ . ومن اشترى هديا على أنه تام ،
فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه ، إذا كان واجبا . فإن كان تطوعا ،
لم يكن به بأس .
وجميع ما يلزم الحاج المتمتع وغير المتمتع من الهدي
والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى . وكل
ما يلزمه في إحرام العمرة ، فلا ينحره إلا بمكة . ومن اشترى
هديه فهلك ، فإن كان واجبا أو مضمونا ، وجب عليه أن يقيم
بدله ، وإن كان تطوعا ، فليس عليه شئ .
والهدي إذا كان واجبا ، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه .
وهو كل ما يلزمه في النذور والكفارات . وإن كان تطوعا ، فلا
بأس أن يأكل منه .
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر ، فلينحره أو
يذبحه ، وليغمر النعل في الدم ، ويضرب به صفحة سنامه ،
ليعلم بذلك أنه هدي . وإذا أصاب الهدي كسر ، فلا بأس
ببيعه . ولكن يتصدق بثمنه ، ويقيم آخر بدله . وإن ساقه