على ما به إلى المنحر ، فقد أجزأه . وإذا سرق الهدي من موضع
حصين ، فقد أجزأ عن صاحبه . وإن أقام بدله ، كان أفضل .
ومن وجد هديا ضالا ، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث .
فإن وجد صاحبه ، وإلا ذبح عنه . وقد أجزأ عن صاحبه إذا
ذبح بمنى . فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه . وإذا عطب الهدي في
موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه ، فلينحر ويكتب
كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة . وإذا ضاع من
الإنسان هدية واشترى بدله ، ثم وجد الأول ، كان بالخيار :
إن شاء ذبح الأول ، وإن شاء الأخير . إلا أنه متى ذبح الأول ،
جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير ، لزمه أن يذبح الأول .
ولا يجوز له بيعه . وهذا إذا كان قد أشعره . فإن لم يكن قد
أشعره ولا قلده ، جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني . ومن
اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنه هدية ضل
منه ، وأقام بذلك شاهدين ، فإن له لحمه ، ولا يجزئ عن
واحد منهما . وإذا نتج الهدي ، كان حكم ولده حكمه في
وجوب نحره . ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر
به ولا بولده .
وإذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته ، فلينحرها وهي قائمة من
قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطحن
في لبتها . ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه . فإن لم يحسنه ، جعل