والمعز إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية .
ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . ولا يجوز التضحية بمنى
إلا بما قد أحضر عرفات . فإن اشتراه على أنه قد عرف به
فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به .
ولا يجوز الهدي الواجب ، البقرة والبدنة ، مع التمكن
والاختيار إلا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن
خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما أقل المشتركون فيه ،
كان أفضل . وإذا كان الهدي تطوعا ، جاز أن يشتركوا فيه
جماعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجوز أن
يشتركوا فيه عند الضرورة ، وإن لم يكونوا من أهل خوان
واحد . ولا بأس أن يضحي بالجاموس . فإن كان ذكرا ضحي
به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة .
وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي . فمن ذبح خصيا ،
وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه
الإعادة . فإن لم يتمكن من ذلك ، فقد أجزأ عنه .
وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزئ
إذا كان مهزولا . وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا
يكون على كليتيه شئ من الشحم . ومن اشترى هديه ، ثم
أراد أن يشتري أسمن منه ، اشتراه ، وباع الأول ، إن شاء .
وإن ذبحهما ، كان أفضل .