يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، فإن دخل في غير الشهر الذي
خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته
الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج .
ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما أي وقت كان .
وقد رخص للمريض والحطابة دخولها من غير إحرام .
باب الاحرام للحج إذا أراد الإنسان أن يحرم للحج ، فليكن ذلك عند زوال
الشمس بعد أن يصلي الفرضين ، ويكون على غسل . هذا إذا
تمكن منه وكان عليه وقت . فإن لم يتمكن ، جاز له أن يحرم
بقية نهاره أي وقت شاء . ومتى دخل انسان يوم التروية إلى مكة
طاف وسعى وقصر وأحل ، ثم عقد الاحرام للحج ، فإن لم يلحق
مكة إلا ليلة عرفة ، جاز له أن يفعل ذلك أيضا ، فإن دخلها
يوم عرفة ، جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس .
فإذا زالت الشمس ، فقد فاتته العمرة ، وكانت حجة مفردة .
هذا إذا علم أنه يلحق عرفات . فإن غلب على ظنه أنه لا
يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه ، ويجعل
حجته مفردة .
وإذا أراد الاحرام ، فليغتسل وليتنظف ، ويزيل الشعر من
رأسه ، ويأخذ من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ويفعل جميع ما