ستا ، فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع . وإن سعى ثماني مرات
وهو عند المروة ، أعاد السعي ، لأنه بدأ من المروة وكان يجب
عليه البداءة بالصفا . ومن سعى تسع مرات وكان عند
المروة في التاسعة ، فليس عليه إعادة السعي ، لأنه بدأ بما بدأ
الله به ، وختم بما ختم به . ومتى سعى الإنسان أقل من
سبع مرات ناسيا ، وانصرف ، ثم ذكر أنه نقص منه شيئا ،
رجع ، فتمم ما نقص منه . فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب
عليه إعادة السعي . وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي ،
وجب عليه دم بقرة . وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره ، كان
عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي . ولا بأس أن يسعى
الإنسان بين الصفا والمروة على غير وضوء ، غير أن الوضوء
أفضل .
فإذا دخل وقت صلاة الفريضة ، والانسان في حال السعي ،
قطع السعي . وصلى في بعض المساجد هناك ، ثم عاد فتمم
السعي . ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة
للاستراحة . ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض
إخوانه ، ثم يعود فيتمم ما قطع عليه . ومن نسي الرمل في حال
السعي حتى يجوز موضعه ، ثم ذكر ، فليرجع القهقري إلى
المكان الذي يرمل فيه
ومتى فرغ من السعي قصر . فإذا قصر ، أحل من كل شئ