وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد ، فقتلوه ، وجب على
كل واحد منهم الفداء . ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه ،
كان أيضا على كل واحد منهم الفداء . وإذا رمى اثنان صيدا ،
فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد منهما الفداء
وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل والآخر محرم في الحرم ،
كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة . ومن
ذبح صيدا في الحرم وهو محل ، كان عليه دم لا غير . وإذا
أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم ذلك ،
كان عليهم كلهم فداء واحد . وإن كان قصدهم ذلك ، كان
على كل واحد منهم الفداء .
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء . وقد روي أن فيه
من صغار الإبل . والأحوط ما قدمناه . وإذا أصاب المحرم
بيض نعامة ، فعليه أن يعتبر حال البيض . فإن كان ، قد
تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل .
وإن لم يكن تحرك ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها
بعدد البيض ، فما خرج ، كان هديا لبيت الله تعالى . فإن لم
يقدر على ذلك ، كان عليه عن كل بيضة شاة . فإن لم يقدر على
ذلك ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن لم يقدر على ذلك ،
كان عليه صيام ثلاثة أيام . وإذا اشترى محل لمحرم بيض
نعام ، فأكله المحرم ، كان على المحل لكل بيضة درهم ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 225
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٥