الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم . والطير الأهلي
يتصدق بثمنه على المساكين .
وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم ، وجب
عليه تخليته . فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ،
فليتركه حتى ينبت ريشه ، ثم يخليه . ولا يجوز صيد حمام
الحرم وإن كان في الحل . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ،
كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها . ولا يجوز
أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم . فمن أخرج شيئا
منه ، كان عليه رده . فإن مات ، كان عليه قيمته . ويكره
شرى القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة . ومن أدخل
طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه .
فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة . ومن أغلق بابا على حمام من حمام
الحرم ، وفراخ وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل
أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما . ولكل فرخ نصف
درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما
أحرم ، فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل
بيضة درهما . ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت .
فإن لم ترجع ، فعليه لكل طير شاة . ومن دل على صيد ، فقتل
كان عليه فداؤه .