فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء ، وفض ثمنه على البر ،
وأطعم كل مسكين منه نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام
عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك . وإن نقص عنه ، لم
يلزمه أيضا أكثر منه . فإن لم يقدر عليه ، صام عن كل نصف
صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثلاثة أيام .
ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى
من الشجر . ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا وما أشبهه ،
كان عليه جدي . ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قنبرة وما
أشبهها ، كان عليه مد من طعام . ومن قتل زنبورا خطأ ، لم
يكن عليه شئ . فإن قتله عمدا ، كان عليه كف من طعام .
ومن أصاب حمامة ، وهو محرم في الحل ، كان عليه دم . فإن
أصابها وهو محل في الحرم ، كان عليه درهم . فإن أصابها
وهو محرم في الحرم ، كان عليه دم والقيمة . وإن قتل فرخا
وهو محرم في الحل ، كان عليه حمل . فإن قتله في الحرم وهو
محل ، كان عليه نصف درهم . وإن قتله وهو محرم في الحرم ،
كان عليه الجزاء والقيمة . وإن أصاب بيض الحمام وهو
محرم في الحل ، كان عليه درهم . فإن أصابه وهو محل في
الحرم ، كان عليه ربع درهم . وإن أصابه وهو محرم في الحرم
كان عليه الجزاء والقيمة معا . ولا يختلف الحكم في هذا ،
سواء كان الحمام أهليا أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 223
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٣