ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة والخوف .
ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم ، غير أنه
لا يزيد على عشرة أسواط
باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله
عمدا أو خطأ
إذا صاد المحرم نعامة فقتلها ، كان عليه جزور . فإن لم
يقدر على ذلك ، قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة ، وتصدق
به على كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام ستين
مسكينا ، لم يلزمه شئ أكثر منه . وإن كان أقل منه ، فقد
أجزأه . فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ، صام عن كل
نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر
يوما .
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش ، فقتله ، كان عليه
دم بقرة . فإن لم يقدر عليه ، قومها ، وفض ثمنها على
الطعام ، وأطعم كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على
إطعام ثلاثين مسكينا ، لم يكن عليه أكثر من ذلك . فإن لم
يقدر على ذلك أيضا ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم
يقدر على ذلك ، صام تسعة أيام .
ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا ، كان عليه دم شاة .