ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله .
ويجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد ، إلا عند
الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس
بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنه لا يجوز له ذلك على
حال .
ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان
التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان مما تبقى رائحته إلى
بعد الاحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست
طيبة في تلك الحال وبعد الاحرام ، ما لم يلب . فإذا لبى ،
حرم عليه استعمال الأدهان كلها ، إلا عند الضرورة ، فإنه
لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن .
فأما أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيبة
إذا زالت عنها الرائحة . جاز استعمالها .
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه .
ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر في حال الاحرام . فإن اضطر
إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا
بعد إزالة شئ من الشعر ، فليزله وليس عليه شئ .
ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ، ولا يجوز له أن
يغطي رأسه . فأما المرأة ، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير
أنها تسفر عن وجهها ، وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى