أطراف أنفها ، ولا تتنقب على حال . فإن غطى الرجل رأسه
ناسيا ، ألقى القناع عن رأسه ، وجدد التلبية ، وليس عليه
شئ . ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند حاجته
إليه .
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر
العظيم . ويجوز له أن يمشي تحت الظلال . والمحرم إذا كان
مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يظلل على
نفسه . وقد رخص في الظلال للنساء على كل حال . واجتنابه
أفضل .
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي
فاه ، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط
منهما شئ من الشعر . ولا يجوز له قص الأظافير على حال .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج . فإن فعل ، كان
العقد باطلا ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد . ولا بأس به أن
يشتري الجواري . ويجوز له تطليق النساء .
ويكره للمحرم دخول الحمام . فإن دخله ، فلا يدلك
جسده ، بل يصب عليه الماء صبا .
والمحرم إذا مات ، غسل كتغسيل المحل ، ويكفن تكفينه
غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور .
ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه ، بل يقول " يا سعد "