ومباشرتهن . ولا يجوز له ملامسة شئ من أجسادهن بالشهوة .
ولا بأس بذلك من غير شهوة . ويحرم أيضا عليه الفسوق ،
وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرجل : " لا والله وبلى والله " .
ولا يجوز له قتل شئ من الدواب . ولا يجوز له أن ينحي عن
بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما . ولا بأس أن ينحي عنه
القراد والحلمة .
ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب . والطيب الذي
يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه : المسك والعنبر
والزعفران والورس والعود والكافور . فأما ما عدا هذا من الطيب
والرياحين ، فمكروه . يستحب اجتنابه ، وإن لم يلحق في
الحظر بالأول . فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب ،
أكله ، غير أنه يقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط وإن كان
فيه طيب عند الحاجة إليه . ومتى أصاب ثوب الإنسان شئ من
الطيب ، كان عليه إزالته . ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع
فيه الطيب ، لم يكن عليه فيه شئ . فإن باشره بنفسه ،
أمسك على أنفه منه . ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة .
ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به . ويكره ذلك
للزينة . ويكره للمرأة الخضاب ، إذا قاربت حال الاحرام .
ولا يجوز للإنسان الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما
صاده غيره . ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد . فإن