وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام ، وكان معه قباء ،
فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء . ولا يجوز له
أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار . فإن لم يجده ، لم
يكن عليه بأس بلبسه .
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الاحرام . ولا يجوز
أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به . فإن لبسه للسنة لم يكن به
بأس . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس
النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن
به بأس .
ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع
ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له . ولا يجوز لها أن
تلبس القفازين ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه .
فأما ما كان تعتاد لبسه ، فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره
لزوجها ، ولا تقصد به الزينة . فإن قصدت به الزينة ، كان
أيضا غير جائز . ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة .
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء . والأصل ما
قدمناه . فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال . ولا
بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب . ويجوز
للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات .
ويحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وتقبيل النساء