إعادتها .
فأما المفرد ، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها
في شئ من مناسك الحج .
وإنما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي . فأما باقي
المناسك ، فهما مشتركان فيه على السواء . ولا يجوز لهما أن
يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ، وليس عليهما هدي
وجوبا . فإن ضحيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل ، وليس ذلك
بواجب .
باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة ، لأن الاحرام لا يجوز إلا منها . فلو
أن انسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، واحتاج إلى
استيناف الاحرام من الميقات . اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى
على نفسه أن يحرم من موضع بعينه . فإنه يلزمه الوفاء به حسب
ما نذره . ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب ، وقد قارب تقضيه
قبل أن يبلغ الميقات ، جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ
الميقات . ومن عرض له مانع من الاحرام ، جاز له أن يؤخره أيضا
عن الميقات . فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه .
وإذا أحرم قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شئ .
وإن أخر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع إليه ، ويحرم