متمكنا ، وغاب منه سنين ، ثم حصل عنده ، يخرج منه
زكاة سنة واحدة .
ومن ورث مالا ، ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه
حول أو أحوال ، فليس عليه زكاة ، إلا أن يصل إليه ويحول
عليه حول . ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على
المستقرض الزكاة ، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول .
وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمته الزكاة استحبابا .
وكل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها ،
فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة .
فإن كان معه مال يديره في التجارة ، استحب له إخراج
الزكاة منه ، إذا دخل وقتها ، وكان رأس المال حاصلا ، أو
يكون معه الربح . فإن كان قد نقص ماله ، أو كان ما اشتراه
طلب بأقل من رأس المال ، فليس عليه فيه شئ . فإن بقي
عنده على هذا الوجه أحوالا ، ثم باعه ، أخرج منه الزكاة
لسنة واحدة .
وكل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل
الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلا والسمسم والكتان وما
أشبه ذلك ، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة .
وأما الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 176
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٧٦