كتاب الزكاة الزكاة على ضربين : مفروض ومسنون . وكل واحد منهما
ينقسم قسمين : فقسم منهما زكاة الأموال ، والثاني زكاة
الرؤوس .
فأما زكاة الأموال ، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء :
أحدها معرفة وجوب الزكاة . والثاني معرفة من تجب عليه ،
ومن لا تجب عليه . والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب
والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ، ومعرفة مقدار ما لا
تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه . والسادس
معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر .
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء :
أحدها معرفة وجوبها . والثاني معرفة من تجب عليه .
والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز . والرابع معرفة
مقدار ما تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه .
والسادس من المستحق له ، وكم أقل ما يعطى وأكثر . وليس
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 173
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٧٣