سقيه بالغرب والدوالي وما أشبهما أكثر ، كان حكمه حكمه ،
يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك ، يؤخذ منه من نصفه
بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر . وما
زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن
يؤخذ منه العشر أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا .
وأما زكاة الإبل ، فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ
خمسا . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . وليس فيما يزيد
عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها
شاتان . وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة .
فإذا بغلت ذلك ، كان فيها ثلاث شياة . ثم كذلك ليس فيها
شئ إلى أن تبلغ عشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع
شياة . ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين . فإذا
بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياة . فإن زادت على خمس
وعشرين واحدة ، كان فيها بنت مخاض . وليس فيها شئ
بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة . فإذا
بلغت ، كان فيها بنت لبون . وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا
وأربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقة . وليس فيما زاد
عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين . فإذا بلغت ذلك ، كان
فيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين . فإذا