أشبهها ، فليس في شئ منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ،
إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول .
وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ، إلا
إذا كانت سائمة ، ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا .
فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال .
وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها .
وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، إذا كانت إناثا سائمة
فإن كانت معلوفة ، فليس فيها شئ .
وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه
أو دار يسكنها ، إلا أن تكون دار غلة . فإن كان كذلك ،
يستحب أن يخرج منها الزكاة . فأما زكاة الحلي ، فإعارته
لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا .
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب
أما الذهب فليس في شئ منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين
مثقالا فإذا بلغ ذلك ، كان فيه نصف دينار . ثم ليس فيه
شئ ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك ، كان فيه
ستة أعشار . ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير ،
كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ . وليس فيما دون ذلك
شئ .