يخرج من هذه الأقسام شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة . ونحن
نبين قسما قسما من ذلك ، ونستوفيه على حقه إن شاء الله .
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام ، واجبة على كل مكلف
حر بالغ ، رجلا كان أو امرأة . وهم ينقسمون قسمين : قسم
منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، كان ثابتا في
ذمتهم . وهم جميع من كان على ظاهر الإسلام . والباقون هم
الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، لم يلزمهم
قضاؤه . وهم جميع من خالف الإسلام . فإن الزكاة ، وإن كانت
واجبة عليهم بشرط الإسلام ، ولم يخرجوها لكفرهم ، فمتى
أسلموا لم يلزمهم إعادتها .
وأما المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فلا تجب عليهم
الزكاة في أموالهم المودعة . وتجب فيما يحصل لهم من الغلات
والمواشي . وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين
أو غيرهم . فإنه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة .
فإن أتجر متجر بأموالهم نظرا لهم ، يستحب له أن يخرج
من أموالهم الزكاة ، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما
يحتاج إليه على قدر الكفاية . وإن أتجر لنفسه دونهم ، وكان
في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال ، كانت الزكاة عليه ،