والربح له . وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن
به مال الطفل ، وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية ،
لزمه ضمانه ، وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة .
فأما ما عدا الأموال الصامتة من الغلات والمواشي ، فإنه
يجب على من سميناه الزكاة في أموالهم ، وعلى أوليائهم أن
يخرجوها ويسلموها إلى مستحقيها .
باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب
فيه الزكاة
الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء :
الذهب والفضة ، إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم
منقوشين . فإذا كانا سبائك أو حليا ، فلا تجب فيهما الزكاة ،
إلا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة . فمتى فعل ذلك حال
وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة . وإن جعله
كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزكاة على كل حال .
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم .
وكل ما عدا هذه التسعة أشياء ، فإنه لا تجب فيه الزكاة .
ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه
أي وقت شاء . فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن