حيضها ، ثم لتقضها بعد انقضاء حيضها .
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان ،
فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين .
فإن صام شعبان ورمضان ، لم يجزءه ، إلا أن يكون قد صام مع
شعبان شيئا مما تقدم من الأيام ، فيكون قد زاد على الشهر ،
فيجوز له البناء عليه ، ويتمم شهرين .
ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ، فصام خمسة عشر يوما ،
وعرض له ما يفطر فيه ، وجب عليه صيام ما بقي من الشهر . وإن
كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف .
فأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم . فمن أفطر في
يوم قد نذر صومه متعمدا ، وجب عليه ما يجب على من أفطر
يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
أو إطعام ستين مسكينا . فإن لم يتمكن ، صام ثمانية عشر يوما ،
أو تصدق بما تمكن منه . فإن لم يستطع ، استغفر الله ، وليس
عليه شئ .
ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان ، وجب عليه أن يصوم
ستة أشهر . فإن نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه أن يصوم خمسة
أشهر .
ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة
شهرا بعينه ، فحضره ، وصام بعضه ، ولم يتمكن من المقام ،