جاز له أن يخرج . فإذا رجع إلى بلده ، قضاه على التمام .
ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه ، تصدق عن كل
يوم بمد من طعام .
وصوم كفارة اليمين واجب أيضا . وهو ثلاثة أيام
متتابعات . ولا يجوز الفصل بينهما بالافطار . فمن فعل ذلك ،
استأنف الصيام .
وصيام أذى حلق الرأس واجب ، إذا لم ينسك ، ولم
يتصدق . وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج
متتابعات أيضا ، وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب
ما يلزمه من الصيام .
وصوم الاعتكاف واجب أيضا ، وسنفرد له بابا إن شاء الله .
باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار
وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه
صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه .
وهو أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ،
وآخر خميس في العشر الأخير . فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع
الاختيار . فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها ، جاز له
تأخيرها من شهر إلى شهر ، ثم يقضيها . وكذلك لا بأس أن
يؤخرها من الصيف إلى الشتاء ، ثم يقضيها بحسب ما فاته . فإن