باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم
وحكم من أفطر فيه على العمد والنسيان
الذي يجري مجرى ذلك : صيام شهرين متتابعين فيمن قتل
خطأ إذا لم يجد العتق ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار
على من لم يجد عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين على من أفطر
يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يعتق ولم يطعم . فإن لم
يتمكن من صيامه متتابعا ، صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ،
ثم فرق ما بقي عليه . فإن أفطر في الشهر الأول أو الثاني قبل أن
يصوم منه شيئا ، كان عليه الاستيناف . اللهم إلا أن يكون
سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله تعالى ، فإنه يبني عليه
على كل حال .
وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في
السفر ، ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى .
فإن وافق صومه أحد هذه الأيام ، وجب عليه أن يفطر ، ثم ليقض
يوما مكانه ، إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القابل في
أشهر الحرم ، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر
الحرم ، وإن دخل فيها صيام يوم العيد وأيام التشريق .
والمرأة إذا حاضت ، وهي تصوم شهرين متتابعين ، أفطرت أيام
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 166
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٦٦