في السفر شيئا يلزمه به الصيام ، انتظر قدومه إلى بلده ، ولا
يصوم في السفر .
فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا ، جاز له الصيام .
وأما صيام النذور ، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما
بأعيانها ، أو يوما بعينه ، ووافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون
مسافرا ، وجب عليه الافطار وكان عليه القضاء . وكذلك إن
اتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد ، وجب عليه الافطار ، وعليه
القضاء لذلك اليوم . وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم أو
الأيام على كل حال مسافرا كان أو حاضرا ، فإنه يجب عليه
الصيام في حال السفر .
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه
على العمد أو النسيان
من فاته شئ من شهر رمضان لمرض أو سفر أو أحد الأسباب
التي توجب الافطار ، فليقضه أي وقت تمكن منه ، ولا يقضه
في سفر . ولا يبتدي بصوم تطوع ، وعليه شئ من صيام شهر
رمضان ، حتى يقضيه .
وإذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان ، فالأفضل أن يقضيه
متتابعا . وإن فرقه كان أيضا جائزا . فإن لم يتمكن من سرده ،
قضى ستة أيام متواليات ، ثم قضى ما بقي عليه متفرقا . وإن
لم يتمكن وفرق جميعه ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما
قدمناه . ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر