سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة ، فإنه يصلي بها في
المسجد الحرام .
ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الأرض . ولا أذان ولا
إقامة في صلاة العيدين . بل يقول المؤذن ثلاث مرات : " الصلاة "
ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس .
ولا يصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها ، شيئا من
النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال ، إلا بالمدينة خاصة ،
فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي ، صلى الله
عليه وآله ، قبل الخروج إلى المصلى . ولا بأس بقضاء الفرائض
قبل الزوال .
ويستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا بخضوع
وسكينة ووقار والذكر لله تعالى . والإمام يستحب له أن يمشي
حافيا ، ويستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى
في يوم الفطر . ويكره له ذلك يوم الأضحى ، إلا بعد الرجوع .
ويستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شئ من الحلاوة ،
ويوم الأضحى على شئ مما ينحره أو يذبحه إن كان ممن يفعل
ذلك .
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد
صلاة العيد ، كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع