ولا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن
تبنى مع حائطه ، ولا تعالى عليه على حال . ويكره أن تكون فيها
محاريب داخلة في الحائط ، وليس ذلك بمحظور . وينبغي أن
تكون الميضاة على أبواب المساجد ، ولا تكون داخلها .
فإذا استهدم مسجد ، فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك .
ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد . ولا
يجوز أن يؤخذ شئ من المساجد لا في ملك ولا في طريق . ويكره
أن تتخذ المساجد طريقا على كل حال . وإذا أخذ الإنسان شيئا
من آلة المساجد ، ينبغي أن يرده إلى موضعه ، أو يرده في بعض
المساجد .
ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في
المساجد . ولا بأس أيضا أن تبنيا مساجد . ولا يجوز اتخاذهما
ملكا ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك .
وينبغي أن تجنب المساجد البيع والشرى ، والمجانين
والصبيان ، والأحكام والضالة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد
الشعر ، ورفع الأصوات فيها . ولا يجوز التوضؤ من الغائط
والبول في المساجد . ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك .
ويكره النوم في المساجد كلها . وأشدها تأكيدا المسجد
الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . وإذا أجنب الإنسان في
أحد هذين المسجدين ، تيمم من مكانه ، ثم يخرج ويغتسل ،