بأس . ومن تثاءب في صلاته ، أو تمطى ، أو فرقع أصابعه ، أو
التفت يمينا أو شمالا ، نقص ذلك من صلاته ، ولا يجب عليه
إعادتها . ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي من كلب أو
دابة أو رجل أو امرأة أو شئ من الحيوان . وإن جعل بينه وبين
ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل .
وإذا عطش المصلي ، فليحمد الله على ذلك ، وليس عليه بأس .
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد مثل ذلك ، يقول : " سلام
عليكم " ولا يقول : " وعليكم السلام " .
وإذا عرض للمصلي شئ يخافه على نفسه من عقرب أو حية
أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع
الصلاة . فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة ، قطعها ، ثم استأنف
الصلاة بعد ذلك . وإذا كان في الصلاة ورأي دابة له قد انفلتت ،
أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز لأن يقطع
الصلاة ، ويستوثق مما يخافه ، ثم ليستأنف الصلاة ، وليس
عليه شئ .
ولا بأس أن يقتل المصلي البق والبراغيث وما أشبهها من
المؤذيات .
ولا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر . فإن صلى كذلك متعمدا ،
وجبت عليه إعادة الصلاة .