على من صلى خلف إمام يتقدى به . وكذلك لا سهو على الإمام إذا
حفظ عليه من خلفه . فإن سها الإمام والمأمومون كلهم أو أكثرهم
أعادوا الصلاة احتياطا .
ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة ، معتمدا كان أو
ناسيا ، أعاد الصلاة . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ،
لم يجب إعادة الصلاة . وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة .
فإن رعف في الصلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثوب
إن أصابه ذلك ، ثم يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو
يتكلم بما يفسد الصلاة . فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا ،
أعاد الصلاة .
ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصلاة .
فإن كان قد علم ونسي وصلى ، ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة ، أعاد
أيضا الصلاة . فإن لم يكن قد علم ، وصلى ثم علم بعد ذلك ،
فليس عليه الإعادة .
ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، وجبت عليه
إعادة الصلاة .
والقهقهة في الصلاة توجب استينافها . والتبسم لا يوجب
ذلك .
وإذا عرض للإنسان حاجة في الصلاة ، فليوم بها إيماء ،
أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه انسان على حاجته ، وليس عليه