تشهد وسلم ، وسجد سجدتي السهو . وهما المرغمتان . فإن ذكر
بعد ذلك أنه كان قد صلى خمسا ، أعاد الصلاة .
ومن شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبر أولا ، فليكبر
وليمض في صلاته .
وإن شك في القراءة فلم يدر : قرأ أم لا قبل الركوع ، فليقرأ
وليركع . فإن قرأ سورة ثم ذكر أنه لم يقرأ الحمد ، رجع فقرأ
الحمد ، ثم قرأ بعدها سورة ، ثم ليركع . فإن ركع ثم ذكر أنه
كان قد قرأ ، فليس عليه شئ . وإن شك في القراءة بعد الركوع ،
مضى في صلاته وليس عليه شئ .
ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين ، أعاد
الصلاة . فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ،
فليركع . فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه
إلى السجود من غير أن يرفع رأسه . فإن ذكر بعد رفع رأسه من
الركوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصلاة . فإن شك في حال السجود
في الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . فإن شك في تسبيح
الركوع وهو راكع ، فليسبح . فإن كان شكه بعد رفع رأسه من
الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . فإن شك في
السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع ، عاد فسجد
السجدتين . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما ، أعاد الصلاة .
فإن شك بعد ما يركع ، مضى في صلاته وليس عليه شئ . وإن
شك في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ،