فليسجد . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد ، لم يكن عليه شئ
فإن كان شكه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه
شئ . وحكم من شك في تسبيح السجود حكم من شك في تسبيح
الركوع على السواء .
ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد . فإن كان شكه في
التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة ، مضى في صلاته ، وليس عليه
شئ . فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد ، قعد فتشهد ، ثم قام
فقرأ ، ثم ركع . فإن لم يذكر حتى يركع ، مضى في صلاته ، فإذا
سلم ، قضى التشهد وسجد سجدتي السهو .
ومن تكلم في الصلاة ناسيا ، وجب عليه بعد التسليم سجدتا
السهو . وإن تكلم متعمدا ، كان عليه إعادة الصلاة .
ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية
ناسيا تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو . فإن سلم متعمدا أعاد
الصلاة .
وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ، ويكون بعدهما تشهد
خفيف وتسليمة بعده .
ولا سهو في نافلة . فمن سها في شئ من النوافل ، بنى على ما
أراد . ويستحب أن يبني على الأقل . ولا سهو أيضا في سهو فمن
سها في سهو ، مضى في صلاته وليس عليه شئ . ومن كثر سهوه
في الصلاة ، فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته . ولا سهو