فإن كان قد صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة . وإن كان قد صلى
ركعتين ، كانت هاتان تمام الصلاة .
فإن شك فلم يدر : أصلى ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ،
بنى على الأربع وسلم ، ثم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين
من جلوس . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت هذه الركعة من قيام
أو الركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ثلاثا ، كانت
هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس تمام الصلاة .
فإن شك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ،
بنى على الثلاث وتمم الصلاة . فإذا سلم ، قام ففعل كما يفعل
من شك في الثلاث والأربع .
وإن شك فلم يدر : أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتساوت
ظنونه ، بنى على الأربع ، ثم قام ، فصلى ركعتين من قيام وركعتين
من جلوس . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت الركعتان من قيام
والركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ركعتين ، كانت
الركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة .
وإن كان قد صلى ثلاثا ، كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة ،
والركعتان من قيام نافلة .
ومن شك فلم يدر أصلى ركعة أم اثنين أم ثلاث أم أربعا ،
وجب عليه استيناف الصلاة ، لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان
فإن شك فلم يدر : أصلى أربعا أم خمسا ، وتساوت ظنونه ،