وإذا دخلت المسجد ، وكان الإمام من لا يقتدى به ، وخشيت :
إن اشتغلت بالأذان والإقامة ، فاتتك الصلاة ، جاز لك الاقتصار
على التكبيرتين وعلى قولك : " قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة "
ثم تدخل في الصلاة . وقد روي أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه
من قول : " حي على خير العمل ، حي على خير العمل " .
ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، ويقيم .
وإن تولى ذلك الرجال ، كان أفضل .
ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت . فمن أذن قبل دخول
الوقت ، أعاده بعد دخول الوقت . ويجوز تقديم الأذان في صلاة
الغداة خاصة ، إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر ودخول
وقته .
والأفضل ألا يؤذن الإنسان إلا وهو على طهر . فإن أذن وهو
على غير طهر ، أو كان جنبا ، أجزأه . ولا يقيم إلا وهو على
طهر على كل حال .
ولا بأس أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش . ولا يقيم
إلا وهو قائم مع الاختيار . ولا بأس أن يؤذن الإنسان ووجهه إلى غير
القبلة ، إلا أنه إذا شهد الشهادتين ، استقبل بهما القبلة . ولا يقيم
إلا ووجهه إلى القبلة .
ولا بأس أن يتكلم في حال الأذان . ولا يجوز الكلام في حال
الإقامة . وإذا قال : " قد قامت الصلاة " ، فقد حرم الكلام على