تركهما ، فلا جماعة له . ومن أذن وأقام ليصلي وحده ، ثم جاءه
قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة ، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا ،
ولا يدخل بما تقدم منهما في الصلاة . وإذا دخل قوم المسجد ،
وقد صلى الإمام الذي يقتدى به في الجماعة ، وأرادوا أن يجمعوا
فليس عليهم أذان ولا إقامة ، بل يتقدم أحدهم ويجمع بهم .
ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ،
فلينصرف وليؤذن ، وليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة .
وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ، ثم ذكر ، مضى في
صلاته ، ولا إعادة عليه . ومن أقام ودخل في الصلاة ، ثم أحدث
ما يجب به عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن
يكون قد تكلم ، فإنه يعيد الإقامة أيضا . ومن فاتته صلاة وأراد
قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة .
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهدن الشهادتين
بدلا من ذلك . وإن أذن وأقمن ، كان أفضل لهن إلا أنهن لا
يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ، ولا يسمعن الرجال .
ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه . فإن كان الذي يؤذن
غير موثوق بدينه ، أذنت لنفسك وأقمت . وكذلك إن صليت
خلف من لا يقتدى به ، أذنت لنفسك وأقمت . وإذا صليت .
خلف من يقتدى به ، فليس عليك أذان ولا إقامة ، وإن لحقت
بعض الصلاة . فإن فاتتك الصلاة معه ، أذنت لنفسك وأقمت .