الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف .
والترتيب واجب في الأذان والإقامة . فمن قدم حرفا منه على
حرف ، رجع فقدم المؤخر وأخر المقدم منه .
ولا يجوز التثويب في الأذان . فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان ،
جاز له تكرار الشهادتين دفعتين .
ولا يجوز قول " الصلاة خير من النوم " في الأذان . فمن فعل
ذلك ، كان مبدعا . ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل .
والأذان والإقامة جميعا موقوفان ، لا يبين فيهما الاعراب
وينبغي أن يكون الأذان مرتلا والإقامة حدرا . وينبغي أن يفصح
فيهما بالحروف ، وبالهاء في الشهادتين .
ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مع نفسه كما
يسمعه . ولا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره . ويستحب أن يفصل
الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوه أو سجدة . وأفضل
ذلك السجدة ، إلا في المغرب خاصة ، فإنه لا يسجد بينهما . ويكفي
الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة . وإن كانت صلاة الظهر .
جاز أن يؤذن إذا صلى ست ركعات من نوافل الزوال ، ثم يقيم بعد
الثماني ركعات . وكذلك يؤذن العصر بعد ست ركعات من نوافل
العصر ، ثم يقيم بعد الثماني ركعات . وإذا سجد الإنسان بين
الأذان والإقامة ، يقول في سجوده : " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي
دارا ، واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقر